1- موت المورث
-أ ) الموت الحقيقي:
هو مفارقته الحياة فعلا, ويثبت ذلك برؤية أو سماع أو بحكم القاضي بناءعلى البينة من شهود ومستندات.
-ب ) موت المورث حكما:
يثبت بحكم القاضي المقر موت المورث اجتهادا أو بناء على القرائن والأحوال المرجحة موته بعد التحريعنه.
2- حياة الوارث:
-أ ) حياة حقيقية:
تثبت حياة الوارث حقيقةبالمشاهدة والبينة في محل القضاء.
-ب ) حياة تقديرية:
تثبت حياته تقديرابأن يولد حيا بعد موت مورثه مع تحقق وجوده قبل الوفاة , كالحمل الذي حملت به أمهقبل وفاة أبيه ثم تم ميلاده حيا بعد الوفاة , فهذا من الورثة تقديرا عند موتأبيه.
أركان الإرث:
( 1 المورِّث:
وهو الميت الذي يستحق غيره أن يرث منه.
( 2 الوارث:
وهو ينتمي إلى الميت بسبب من أسبابالإرث.
( 3التركة:
وهو ما يورث عن الميت ويسمى ميراثا وإرثا وتركة.
والتركة في اللغة: ما يتركه الشخص ويبقيه.
واصطلاحا: ما يتركه الشخصبعد موته من أموال وحقوق
أسباب الإرث:
الأسباب جمع سبب ، والسببفي اللغة ما يتوصل به إلى غيره ، والمراد به هنا الأمر الذي لولاه ما تحصل الوارثعلى شيء من تركة مورثه .
( 1 الزواج الصحيح:
ولو كان من غير زفاف أودخول أو خلوة
مثاله :
أ ) عقد رجل على امرأة عقدا صحيحا ثم توفي قبلالزفاف ، وخلف تركة فالزوجة في هذه الحالة تصبح وارثة في تركة زوجها .
ب) بعدما تم العقد بين خطيبين توفيت الخطيبة ولها تركة فزوجها في هذه الحالة يصبحوارثا فيها أيضاً .
— فمتى تم عقد الزواج صحيحا فقد وجد سبب التوارث بينالزوجين ما دامت الزوجية قائمة , فإذا وقع الطلاق فلا توارث بين الزوجين إلا فيحالات معينة.
–حالاته:
أ ) عقد زواج فقط:
متى تم عقد الزواج صحيحاولو كان من غير دخول أو خلوة فقد وجد سبب التوارث بين الزوجين فإذا مات أحد الزوجينقبل الدخول فإن كلا منهما يرث الآخر كما في حالة بعد الدخول.
ب ) المعتدة منطلاق رجعي:
فإنها ترث من مطلقها إذا مات وهي في عدتها, لأن الزوجية لا تزالقائمة بينهما.
ج ) المعتدة من طلاق بائن وقع في مرض الموت:
المعتدة منطلاق بائن لا ترث ولكنها ترث في طلاق الفرار ( وهو طلاق المريض لزوجته فرارا منإرثها ) ,فإذا مات وهي في عدتها ورثت منه ولو كان طلاقه لها بائنا.
وعليه فلايرث الزوجان من بعضهما في الزواج الباطل , كزواج المتعة والزواج المؤقت , وكذلك لاتوارث بينهما في الزواج الفاسد , كالزواج من غير شهود , ولو بعد الدخول أوالخلوة.
( 2 النسب أو القرابة:
وهي أقوى أسباب الميراث, والمراد بهاقرابة الميت وتنحصر في ثلاثة: الفروع والأصول والحواشي.
أ ) الفروع:كالأبناء وينقسمون إلى:
( 1 بنو الأعيان: لغة: جمع عين , وتعني سيد القوموخيارهم.
اصطلاحا: أبناء الرجل الواحد من زوجة واحدة.
( 2 بنو العلات: لغة: الشرب أو السقي مرة بعد مرة.
اصطلاحا: أبناء الرجل الواحد من أمهات شتى.
( 3 بنو الأخياف: لغة: الاختلاف وتغير اللون.
اصطلاحا: أبناء المرأة منآباء شتى.
ب ) الأصول: كالأب والجد.
ج ) الحواشي: كالإخوة والأعماموأولادهم.
وتسمى القرابة الحكمية وتعرف بالعصوبة السببية , وهيسبب من أسباب إرث المعتق لعتيقه مكافأة له على تحرير مملوكه من العبودية. وفيالحديث : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ) وهذا السبب انعدم الآن فيالدني
موانع الإرث:
1-موانع أصلية :
أ ) القتل:
إذا قتلالوارث مورثه فإنه لا يرث منه , إذ قد يقصد من ذلك استعجال إرثه فيعاقب بحرمانه منه , ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ليس لقاتل ميراث ) رواه مالك وأحمدوغيرهما،وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يرث القاتل شيئا ) رواه أبوداود.
ويروي الإمام أحمد بن حنبل بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره".
والقتل المانع منالميراث بالطبع هو القتل المتعمد ظلما وعدوانا سواء كان القاتل هو المباشر للقتل أوكان المتسبب فيه.
فائدة : القتل يدخل تحته خمس صور : قتل العمد ، وشبه العمدضرب الشخص بما لا يقتل عادة ، قتل الخطأ ، القتل الواجب كالقتل لقصاص ، القتلالمشروع ما كان دفاعا عن النفس .
ب ) اختلاف الدين:
أجمع العلماء علىأن المسلم لا يرث من غير المسلم , وكذلك لا يرث غير المسلم من المسلم. لقول النبيصلى الله عليه وسلم: ( لا يتوارث أهل ملتين شيئا ) رواه أحمد وأبو داود .
ولأن الإرث يبنى على الولاية والنصرة , ولا يتحقق ذلك مع اختلافالعقيدة.
ج ) الردة:
ويراد بها خروج المسلم عن دينه وإعلانه الكفر بهطائعا مختارا , أعاذنا الله من ذلك , والردة تمنع الإرث , فلا يرث المرتد من غيرهلا مسلما ولا غير مسلم لأنه في حكم الميت , لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( منبدل دينه فاقتلوه).
والميت لا يرث والدليل على ذلك إجماع الفقهاء , أما أموالهفلورثته المسلمين من بعده.
2- موانع تبعية :
6) مقاسمتها للجد : إذا كانتالمقاسمة أفضل له
العصبات :
العصبة لغة: الإحاطة والشمول وأبناء الرجلوقرابته لأبيه.
اصطلاحا: كل من حاز جميع التركة إذا انفرد بها , أو حاز ماأبقاه أصحاب الفروض منها.
أقسامها
القسم الأول:
العصبةبالنفس:
وهو كل قريب مذكر لا ينتسب للميت بأنثى لوحدها.
كيف ترث العصبةبالنفس:
جهة البنوة تقدم على جهة الأبوة , فإذا لم توجد انتقلت التركة إلى جهةالأبوة فإذا لم توجد انتقلت إلى جهة الأخوة وهي مقدمة على جهة العمومة , فإذا لميوجد إلا العمومة استحقوا التركة أو ما بقى منها وإذا كان الورثة عصبات متحدين فيالجهة كان أحقهم بالإرث أقربهم إلى الميت درجة , فيقدم الابن على ابن الابن , والأبعلى الجد , والأخ على ابن الأخ والعم على ابن العم , وعم الميت على عم أبيه وهكذا.
فإن تساووا في الدرجة كان أحقهم بالإرث أقواهم قرابة , كالأخ الشقيق يقدم علىالأخ لأب , وابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب , والعم الشقيق يقدم على العملأب , فإن تساووا في الجهة والدرجة وقوة القرابة استحق الجميع على السواء , والدليلعلى توريث العصبة النسبية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر).
والعصبة بالنفس تنحصر في أربعة أصناف وهم:
( 1 ) البنوة: وهم فروع الميت ثم فروع فروعه ( أي أولاده الذكور ثم أولادأولاده الذكور. .. الخ ).
( 2 ) الأبوة: أصول الميت وهو الأب ثم الجد.
( 3 ) الأخوة: وهم فروع أب الميت , وهم أخوته الذكور ثم بنوهم , يقدم منهم الأشقاء.
( 4 ) العمومة: هم فروع الجد الصحيح وهم الأعمام ثم بنوهم ( الذكور ) وإن نزلوايقدم منهم الأعمام لأبوين ثم الأعمام لأب ثم بنوهم لأبوين ( الذكور ) ثم بنوالأعمام لأب ( الذكور ).
القسم الثاني:
العصبة بالغير: وهي كل أنثى احتاجتفي عصوبتها إلى الغير وشاركت ذلك الغير في تلك العصوبة , وتنحصر في الإناث التيفرضهن ( النصف ) عند الانفراد وثلثان عند الاجتماع وهن أربع: -
( 1 ) البنت: البنت ولها فرض النصف إذا انفردت أو الثلثان إذا كانت أكثر من واحدة أما إذا كانمعها ابن ( أحد أشقائها ) فإنها ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.
( 2 ) بنتالابن: تعصب مع ابن الابن المحاذي لها مطلقا ( أخوها أو ابن عمها ) .
( 3 ) الأخت الشقيقة: تعصيبها مع الأخ الشقيق أو مع الجد ويكون كأخ معها .
( 4 ) الأخت لأب: تعصيبها مع الأخ لأب أو مع الجد ويكون كأخ معها .
القسم الثالث:
العصبة مع الغير:
وهي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير , ولم يشاركها ذلك الغير في تلك العصوبة وهن اثنتان: -
( 1 ) الأخت الشقيقة: تعصيب الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن أو معهما , ويكون لهنالباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.
( 2 ) الأخت لأب: تعصب الأخت لأب أوالأخوات لأب مع البنت , أو بنت الابن أو معهما , ويكون لهن الباقي من التركة بعدأصحاب الفروض